قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلّفت السيدة إيناس قرفال، أخصائي نفساني، بمهام رئيس وحدة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي لإطارات الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 24 من الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّفت السيدة إيناس قرفال، أخصائي نفساني، بمهام رئيس وحدة البحوث البيداغوجية والفنية بمركز البحوث والتوثيق بالمعهد العالي لإطارات الطفولة.
عملا بأحكام الفصل 24 من الأمر عدد 1804 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون