قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّيت السيدة رجاء درغوث عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم الخالدي.
سمّيت السيدة رجاء درغوث عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضا عن السيد عبد الكريم الخالدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون