قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد صابر السلامي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد علية بالشيخ.
سمّي السيد صابر السلامي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد وذلك عوضا عن السيد علية بالشيخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون