Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
كلفت السيدة ألفة الحاج سعيد، مهندس معماري رئيس، بمهام مديرة الأنشطة الثقافية والفنون بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟