Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2254 لسنة 2010 المؤرخ في 14 سبتمبر 2010 المتعلق بتكليف السيدة نوال بوجناح حرم العذاري بمهام مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4485 لسنة 2014 المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نوال بوجناح حرم العذاري المكلفة بمهام مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيدة نوال بوجناح حرم العذاري، مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة، لتمضي بالنيابة عن وزيرة شؤون الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 أوت 2016.
تونس في 1 نوفمبر 2016.
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟