قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2016.
سمّي السيد بشير العفيفي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد نوفل بن زيد.
سمّي السيد بشير العفيفي عضوا ممثلا لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك عوضا عن السيد نوفل بن زيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون