أمر عـدد 18 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 6 جانفي 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات رأس الجبل وماطر وبنزرت الجنوبية وجرزونة وجومين).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عـدد 18 لسنـة 2025 مؤرخ فـي 6 جانفي 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت (معتمديات رأس الجبل وماطر وبنزرت الجنوبية وجرزونة وجومين).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 23 جانفي و20 فيفري و30 ماي و18 جوان 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديات رأس الجبل وماطر وبنزرت الجنوبية وجرزونة وجومين) المبينة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 زاوية سيدي عبد الله عمادة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 98 102387
2 السجن المدني ماطر عمادة ماطر
معتمدية ماطر 1258 102398
3 الفجة 4 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2486 102389
4 هنشير الصباح 1 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3156 102399
5 هنشير الصباح 2 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2385 102400
6 هنشير الصباح 4 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3218 102801
7 هنشير الصباح 5 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2266 102802
8 هنشير الصباح 6 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3099 102803
9 هنشير الصباح 7 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2517 102804
10 بــــدون إســــم عمادة جرزونة الشمالية
معتمدية جرزونة 118 102811
11 المناجم 1 عمادة السمّان
معتمدية جومين 75 104542
12 المناجم 3 عمادة السمّان
معتمدية جومين 129 104544
13 المناجم 6 عمادة السمّان
معتمدية جومين 108 104547
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/02/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1492 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 2038 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 23 جانفي و20 فيفري و30 ماي و18 جوان 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية بنزرت (معتمديات رأس الجبل وماطر وبنزرت الجنوبية وجرزونة وجومين) المبينة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 زاوية سيدي عبد الله عمادة رأس الجبل الشمالية
معتمدية رأس الجبل 98 102387
2 السجن المدني ماطر عمادة ماطر
معتمدية ماطر 1258 102398
3 الفجة 4 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2486 102389
4 هنشير الصباح 1 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3156 102399
5 هنشير الصباح 2 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2385 102400
6 هنشير الصباح 4 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3218 102801
7 هنشير الصباح 5 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2266 102802
8 هنشير الصباح 6 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 3099 102803
9 هنشير الصباح 7 عمادة مرنيصة
معتمدية بنزرت الجنوبية 2517 102804
10 بــــدون إســــم عمادة جرزونة الشمالية
معتمدية جرزونة 118 102811
11 المناجم 1 عمادة السمّان
معتمدية جومين 75 104542
12 المناجم 3 عمادة السمّان
معتمدية جومين 129 104544
13 المناجم 6 عمادة السمّان
معتمدية جومين 108 104547
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون