قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
تعين السيدة لمياء سلمان حرم بن يدر ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيدة حياة خزري حرم فري وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2024 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
تعين السيدة لمياء سلمان حرم بن يدر ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية عوضا عن السيدة حياة خزري حرم فري وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2024 وإلى غاية 17 جوان 2027 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون