قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 جانفي 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 2 جانفي 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية العملة المترسمون:
- المرتبون بالصنف 8 على الأقل والذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية في تاريخ ختم قائمة الترشحات،
-والذين:
ـ تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية
أو اقتصاد وتصرف،
ـ أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف،
ـ أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
-عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- التثبت من الوثائق الإدارية المكونة لملف الترشح،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين:
1- اختبار كتابي يتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف.
2- اختبار كتابي تقني في أحد الاختصاصات حسب اختيار المترشح.
يضبط برنامج الاختبارين المذكورين أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار كتابي يتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف ساعتان (2) 1
2) اختبار كتابي تقني ثلاث (3) ساعات 3
الفصل 7 ـ يجرى الاختبار الكتابي المتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية، ويجرى الاختبار الكتابي التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك. كما لا يمكن أن توجد تحت تصرفه جميع أنواع وسائل الاتصال بما في ذلك الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من الامتحان بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 10 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
I - اختبار حول الإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف
-تنظيم ومهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
-تنظيم ومهام المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة،
-النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
-النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
-النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
II-اختبار تقني
* اختصاص البناء:
-مختلف أنواع مواد البناء،
-مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض،
-مفاهيم تتعلق بإقامة البنايات،
-مختلف التجهيزات لإقامة البنايات،
-الإضاءة،
-رفع الأقيسة، قائمة التكاليف،
-العتاد لأشغال البناء: آلات تخليط الاسمنت، آلات الرفع، عتاد النقل.
* اختصاص الكهرباء:
-مختلف أنواع التيار، سن مختلف الصيغ،
- آلات الكيل والقيس،
-المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب،
المحركات المتواقتة وغير المتواقتة، محركات ذات مجمع كهربائي، المحولات الكهربائية (المجموعات الحركية الكهربائية للمضخات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية)،
- السبر الكهربائي،
-الرسوم: الرسوم المجملة الكهربائية.
* اختصاص الميكانيك:
+الميكانيك:
-ستاتيكا القوى،
-الحركية،
- الديناميكا،
+البناء الميكانيكي:
- أجزاء الربط،
- المسالك،
- التشحيم والعزل،
- التحويل الميكانيكي للحركة.
+المحركات:
-المحركات ذات الاحتراق الداخلي،
- محركات ديازال،
- تركيب وتفكيك محرك سيارة.
* اختصاص مشغل آلات الطباعة:
+ عناصر الشكل الطباعي:
- الحرف الطباعي،
- الجمع،
-القياسات الطباعية،
- تحويل القياسات الطباعية والمتري.
+التوضيب:
- طي الصفحة،
- توزيع الفراغات،
- تموضع الصفحات،
- الترقيم،
- مسافة القبضة،
+ التحكم العام في الآلة:
- وحدة الطبع،
- كسوة الطنبور،
- الملقمات المختلفة وأجهزة إدخال الصفحة،
- الاسطوانات (التعديل)،
- أدلة التوجيه،
-القابضات،
- الشفاطات،
- فقاعات هوائية،
- الاستقبال ( صفيحة الاستقبال).
+ نظام التلون الاستحلابي:
- مكونات جهاز التلون الاستحلابي،
- تعديل المحبرة (محبرة ذات نصل، محبرة ذات لولب أو سوار).
+ الحبر:
- مكونات الحبر،
- أصباغ دقيقة،
- البرنيق،
- الموالط،
- معدلات الحبر،
- الحبر الأولي،
- تجفيف الحبر (بالامتصاص، التبخر أو شعلة مباشرة وهواء ساخن)،
- حساب كمية الحبر لعملية استخراج واحدة.
+ الورق:
- الخاصيات الفيزيائية للورق،
- حجم الورق،
+ أجهزة آلة الطبع الأفسيت:
- التزويد،
- مجموعة الطبع،
- الملقمات (ذات شريط عريض، ذات صفحة وتعديلها)،
- الاستقبال،
- أدلة التوجيه،
- القابضات،
- الشفاطات،
- فقاعات هوائية،
+ الحشو:
- التعريف،
- الهدف من الحشو،
- الحشو وطول الطباعة،
+ الكبسة:
- تعديل الكبسة بين اللوح والوسيط المطاطي،
- تعديل الكبسة بين الوسيط المطاطي واسطوانة الهامش.
+ الألواح:
- أنواع الألواح،
- معالجة الألواح،
- ألواح الزنك،
- ألواح الألمنيوم،
- ألواح من معادن متعددة،
- الحفاظ على الألواح،
+ الوسط المطاطي:
- مختلف أنواع الوسيطات المطاطية (اصطلاحية، قابلة للضغط)،
- ضبط الوسيطات المطاطية،
- صيانة الوسيطات المطاطية،
- الحوادث وعلاجها،
- الحفاظ على الوسيطات المطاطية،
+ أنظمة الترطيب:
- جهاز الترطيب،
- ماء الترطيب،
- طبيعة وحموضة ماء الترطيب (PH)،
- تأثير الحبر والورق على ماء الترطيب،
* اختصاص التدفئة:
- المحروقات : المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
- انتقال الحرارة،
- مختلف الطرق لنقل الحرارة،
- مجاري الدخان،
- مواضع المرجل،
- مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة
أو السوائل،
- الأنابيب وتوابعها،
- تدفئة بالماء الساخن،
- تدفئة بالمضخة،
- تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،
- جهاز تدفئة كهربائي.
* اختصاص تكييف الهواء:
- مفاهيم المناخ: الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،
- مبادئ معالجة الهواء،
- تركيب تجهيز الهواء،
* اختصاص لحام صحي مصهر الحديد:
- معدات مركب اللحام،
- المعادن: النحاس، الحديد، السبك، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم،
- مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك،
- التركيب.
* اختصاص الخازن:
+ عموميات:
- الأعوان،
- البنية التحتية،
- معدات الشحن،
+ الخزن:
- خزن واستغلال،
- تنظيم العمل،
- التسليم،
- الحفظ،
- الجرد،
+ السلامة:
- الحماية ضد السرقة،
- الوقاية من الحرائق،
- مقاومة الحرائق.
* اختصاص نجارة:
+ الشبابيك:
- المكونات،
- تصنيف الشبابيك حسب نوعية إغلاقها،
- مستلزمات وقواعد الجودة.
+ الأبواب:
- تصنيف الأبواب،
- مستلزمات وقواعد الجودة.
- الأقفال.
+ أنواع اللوح.
* اختصاص دهانة:
- أدوات الدهانة،
- أشغال ونظم الدهانة،
- الألوان،
- عيوب الدهانة،
- الورق المزخرف لتغطية الجدران.
* اختصاص لحام صحي:
+ أدوات اللحام الصحي.
+ تركيز الماء البارد:
- المواد المستعملة،
- التجهيزات،
- التركيب،
+إنتاج وتوزيع الماء الساخن
- مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
- تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن،
* اختصاص الطبخ:
- تكنولوجيا المطبخ،
- مصطلحات الطهي،
- تجهيزات المطابخ،
- التغذية،
- قواعد الصحة،
- تخزين المواد الغذائية،
- تقدير كميات التغذية،
- التصرف في مخزون غذائي.
* اختصاص الإعلامية:
- هندسة الحاسوب الآلي،
- أنظمة استغلال الحاسوب الآلي،
- صيانة الحاسوب الآلي : التجهيزات، المنظومات،
- الشبكات المحلية الإعلامية،
- أجهزة الربط بين الشبكات المحلية للإعلامية،
- الانترنات والأنترانات (الاستعمال والتصرف القاعدي).
* اختصاص كهرباء السيارات:
+ البطاريات:
- مركم الرصاص (مبدأ التشغيل ،البنية ، الصيانة)،
- صيانة البطاريات ( شحن سلسلة من البطاريات موازن مزدوج، تحضير الالكترونيك)،
- أدوات التحقق في البطاريات (مقياس القوة ومقياس المقاومة، ملحقات وصل البطاريات)،
+دارة الشحن:
- مولد كهربائي ذو تيار مستمر (البنية، مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصيل)،
- مولد كهربائي ذو تيار متردد (البنية، الأنواع، مبادئ التشغيل)،
- الخصائص : مزايا ومساوئ المولدات الكهربائية ذات التيار المتردد والتوصيل،
- أعطال يمكن أن تؤثر على دارة الشحن بمولد كهربائي ذو تيار متردد (الغلف، التشخيص، التمعن والاختبار)،
-المنظمات (مبدأ التشغيل، الأنواع، التوصيل).
+الملحقات الكهربائية:
- المنبهات (الأنواع، البنية، التصليح، الرسم البياني للتوصيل)،
- ممسحة الزجاج (مبدأ التشغيل، التركيب، التوصيل)،
- مكيفات الهواء (البنية، مختلف الأنواع)،
- مراوح المحركات (مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصيل)،
- مضخات بنزين كهربائية،
- ترتيبية غسل الزجاج الكهربائية،
- مذياع السيارة،
- الهوائي
* اختصاص اتصالات سلكية ولاسلكية:
- خطوط الشبكات،
- الشبكات السلكية واللاسلكية،
- هندسة الشبكات الهاتفية،
- الشبكات الهاتفية المحلية،
- البث الرقمي،
- البث التماثلي.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بـعـد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية العملة المترسمون:
- المرتبون بالصنف 8 على الأقل والذين لهم على الأقل خمس (5) سنوات خدمة مدنية فعلية في تاريخ ختم قائمة الترشحات،
-والذين:
ـ تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية
أو اقتصاد وتصرف،
ـ أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف،
ـ أو تحصلوا على تكوينية منظرة بهذا المستوى.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
-عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ إجراء الامتحان.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- التثبت من الوثائق الإدارية المكونة لملف الترشح،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الامتحان المهني،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يشتمل الامتحان المهني المشار إليه أعلاه على اختبارين كتابيين:
1- اختبار كتابي يتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف.
2- اختبار كتابي تقني في أحد الاختصاصات حسب اختيار المترشح.
يضبط برنامج الاختبارين المذكورين أعلاه بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار كتابي يتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف ساعتان (2) 1
2) اختبار كتابي تقني ثلاث (3) ساعات 3
الفصل 7 ـ يجرى الاختبار الكتابي المتعلق بالإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف وجوبا باللغة العربية، ويجرى الاختبار الكتابي التقني باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 8 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر الامتحان خلاف ذلك. كما لا يمكن أن توجد تحت تصرفه جميع أنواع وسائل الاتصال بما في ذلك الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية.
الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من الامتحان بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 10 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين، ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2025.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
I - اختبار حول الإدارة التونسية والحياة المهنية للموظف
-تنظيم ومهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
-تنظيم ومهام المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة،
-النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
-النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
-النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
II-اختبار تقني
* اختصاص البناء:
-مختلف أنواع مواد البناء،
-مفاهيم تتعلق بأنواع حفر الأرض،
-مفاهيم تتعلق بإقامة البنايات،
-مختلف التجهيزات لإقامة البنايات،
-الإضاءة،
-رفع الأقيسة، قائمة التكاليف،
-العتاد لأشغال البناء: آلات تخليط الاسمنت، آلات الرفع، عتاد النقل.
* اختصاص الكهرباء:
-مختلف أنواع التيار، سن مختلف الصيغ،
- آلات الكيل والقيس،
-المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب،
المحركات المتواقتة وغير المتواقتة، محركات ذات مجمع كهربائي، المحولات الكهربائية (المجموعات الحركية الكهربائية للمضخات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية)،
- السبر الكهربائي،
-الرسوم: الرسوم المجملة الكهربائية.
* اختصاص الميكانيك:
+الميكانيك:
-ستاتيكا القوى،
-الحركية،
- الديناميكا،
+البناء الميكانيكي:
- أجزاء الربط،
- المسالك،
- التشحيم والعزل،
- التحويل الميكانيكي للحركة.
+المحركات:
-المحركات ذات الاحتراق الداخلي،
- محركات ديازال،
- تركيب وتفكيك محرك سيارة.
* اختصاص مشغل آلات الطباعة:
+ عناصر الشكل الطباعي:
- الحرف الطباعي،
- الجمع،
-القياسات الطباعية،
- تحويل القياسات الطباعية والمتري.
+التوضيب:
- طي الصفحة،
- توزيع الفراغات،
- تموضع الصفحات،
- الترقيم،
- مسافة القبضة،
+ التحكم العام في الآلة:
- وحدة الطبع،
- كسوة الطنبور،
- الملقمات المختلفة وأجهزة إدخال الصفحة،
- الاسطوانات (التعديل)،
- أدلة التوجيه،
-القابضات،
- الشفاطات،
- فقاعات هوائية،
- الاستقبال ( صفيحة الاستقبال).
+ نظام التلون الاستحلابي:
- مكونات جهاز التلون الاستحلابي،
- تعديل المحبرة (محبرة ذات نصل، محبرة ذات لولب أو سوار).
+ الحبر:
- مكونات الحبر،
- أصباغ دقيقة،
- البرنيق،
- الموالط،
- معدلات الحبر،
- الحبر الأولي،
- تجفيف الحبر (بالامتصاص، التبخر أو شعلة مباشرة وهواء ساخن)،
- حساب كمية الحبر لعملية استخراج واحدة.
+ الورق:
- الخاصيات الفيزيائية للورق،
- حجم الورق،
+ أجهزة آلة الطبع الأفسيت:
- التزويد،
- مجموعة الطبع،
- الملقمات (ذات شريط عريض، ذات صفحة وتعديلها)،
- الاستقبال،
- أدلة التوجيه،
- القابضات،
- الشفاطات،
- فقاعات هوائية،
+ الحشو:
- التعريف،
- الهدف من الحشو،
- الحشو وطول الطباعة،
+ الكبسة:
- تعديل الكبسة بين اللوح والوسيط المطاطي،
- تعديل الكبسة بين الوسيط المطاطي واسطوانة الهامش.
+ الألواح:
- أنواع الألواح،
- معالجة الألواح،
- ألواح الزنك،
- ألواح الألمنيوم،
- ألواح من معادن متعددة،
- الحفاظ على الألواح،
+ الوسط المطاطي:
- مختلف أنواع الوسيطات المطاطية (اصطلاحية، قابلة للضغط)،
- ضبط الوسيطات المطاطية،
- صيانة الوسيطات المطاطية،
- الحوادث وعلاجها،
- الحفاظ على الوسيطات المطاطية،
+ أنظمة الترطيب:
- جهاز الترطيب،
- ماء الترطيب،
- طبيعة وحموضة ماء الترطيب (PH)،
- تأثير الحبر والورق على ماء الترطيب،
* اختصاص التدفئة:
- المحروقات : المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
- انتقال الحرارة،
- مختلف الطرق لنقل الحرارة،
- مجاري الدخان،
- مواضع المرجل،
- مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة
أو السوائل،
- الأنابيب وتوابعها،
- تدفئة بالماء الساخن،
- تدفئة بالمضخة،
- تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،
- جهاز تدفئة كهربائي.
* اختصاص تكييف الهواء:
- مفاهيم المناخ: الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،
- مبادئ معالجة الهواء،
- تركيب تجهيز الهواء،
* اختصاص لحام صحي مصهر الحديد:
- معدات مركب اللحام،
- المعادن: النحاس، الحديد، السبك، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم،
- مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك،
- التركيب.
* اختصاص الخازن:
+ عموميات:
- الأعوان،
- البنية التحتية،
- معدات الشحن،
+ الخزن:
- خزن واستغلال،
- تنظيم العمل،
- التسليم،
- الحفظ،
- الجرد،
+ السلامة:
- الحماية ضد السرقة،
- الوقاية من الحرائق،
- مقاومة الحرائق.
* اختصاص نجارة:
+ الشبابيك:
- المكونات،
- تصنيف الشبابيك حسب نوعية إغلاقها،
- مستلزمات وقواعد الجودة.
+ الأبواب:
- تصنيف الأبواب،
- مستلزمات وقواعد الجودة.
- الأقفال.
+ أنواع اللوح.
* اختصاص دهانة:
- أدوات الدهانة،
- أشغال ونظم الدهانة،
- الألوان،
- عيوب الدهانة،
- الورق المزخرف لتغطية الجدران.
* اختصاص لحام صحي:
+ أدوات اللحام الصحي.
+ تركيز الماء البارد:
- المواد المستعملة،
- التجهيزات،
- التركيب،
+إنتاج وتوزيع الماء الساخن
- مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
- تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن،
* اختصاص الطبخ:
- تكنولوجيا المطبخ،
- مصطلحات الطهي،
- تجهيزات المطابخ،
- التغذية،
- قواعد الصحة،
- تخزين المواد الغذائية،
- تقدير كميات التغذية،
- التصرف في مخزون غذائي.
* اختصاص الإعلامية:
- هندسة الحاسوب الآلي،
- أنظمة استغلال الحاسوب الآلي،
- صيانة الحاسوب الآلي : التجهيزات، المنظومات،
- الشبكات المحلية الإعلامية،
- أجهزة الربط بين الشبكات المحلية للإعلامية،
- الانترنات والأنترانات (الاستعمال والتصرف القاعدي).
* اختصاص كهرباء السيارات:
+ البطاريات:
- مركم الرصاص (مبدأ التشغيل ،البنية ، الصيانة)،
- صيانة البطاريات ( شحن سلسلة من البطاريات موازن مزدوج، تحضير الالكترونيك)،
- أدوات التحقق في البطاريات (مقياس القوة ومقياس المقاومة، ملحقات وصل البطاريات)،
+دارة الشحن:
- مولد كهربائي ذو تيار مستمر (البنية، مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصيل)،
- مولد كهربائي ذو تيار متردد (البنية، الأنواع، مبادئ التشغيل)،
- الخصائص : مزايا ومساوئ المولدات الكهربائية ذات التيار المتردد والتوصيل،
- أعطال يمكن أن تؤثر على دارة الشحن بمولد كهربائي ذو تيار متردد (الغلف، التشخيص، التمعن والاختبار)،
-المنظمات (مبدأ التشغيل، الأنواع، التوصيل).
+الملحقات الكهربائية:
- المنبهات (الأنواع، البنية، التصليح، الرسم البياني للتوصيل)،
- ممسحة الزجاج (مبدأ التشغيل، التركيب، التوصيل)،
- مكيفات الهواء (البنية، مختلف الأنواع)،
- مراوح المحركات (مبدأ التشغيل، الرسم البياني للتوصيل)،
- مضخات بنزين كهربائية،
- ترتيبية غسل الزجاج الكهربائية،
- مذياع السيارة،
- الهوائي
* اختصاص اتصالات سلكية ولاسلكية:
- خطوط الشبكات،
- الشبكات السلكية واللاسلكية،
- هندسة الشبكات الهاتفية،
- الشبكات الهاتفية المحلية،
- البث الرقمي،
- البث التماثلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون