قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة فاطمة الحبيب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
تكلف السيدة فاطمة الحبيب، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون