قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يكلف السيد بلقاسم المعلول، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأسواق والمسلخ ببلدية حمام سوسة.
يكلف السيد بلقاسم المعلول، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأسواق والمسلخ ببلدية حمام سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون