Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يكلف السيد بلقاسم المعلول، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الأسواق والمسلخ ببلدية حمام سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟