قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة فيروز بركية، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة فيروز بركية، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مع التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون