أمر عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رؤساء جامعات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 14 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
يكلف أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام رئيس جامعة ابتداء من أول أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الجامعة الفترة النيابية
عبد اللطيف بوعزيزي جامعة الزيتونة الثانية
سليم إدريس جامعة تونس الأولى
المعز الشفرة جامعة تونس المنار الثانية
نادية المزوغي عقير جامعة قرطاج الثانية
عامر الشريف جامعة منوبة الأولى
هشام السبيعي جامعة جندوبة الثانية
الهادي ذويبي جامعة القيروان الأولى
لطفي بلقاسم جامعة سوسة الثانية
كمال شرادة جامعة المنستير الأولى
أحمد الحاج قاسم جامعة صفاقس الأولى
محرز رمضان جامعة قابس الأولى
عماد البسدوري جامعة قفصة الأولى
يكلف أساتذة التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام رئيس جامعة ابتداء من أول أوت 2024 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الجامعة الفترة النيابية
عبد اللطيف بوعزيزي جامعة الزيتونة الثانية
سليم إدريس جامعة تونس الأولى
المعز الشفرة جامعة تونس المنار الثانية
نادية المزوغي عقير جامعة قرطاج الثانية
عامر الشريف جامعة منوبة الأولى
هشام السبيعي جامعة جندوبة الثانية
الهادي ذويبي جامعة القيروان الأولى
لطفي بلقاسم جامعة سوسة الثانية
كمال شرادة جامعة المنستير الأولى
أحمد الحاج قاسم جامعة صفاقس الأولى
محرز رمضان جامعة قابس الأولى
عماد البسدوري جامعة قفصة الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون