Décret n° 2024-727 du 31 décembre 2024, portant augmentation des montants de l’indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires créée par le décret n°2007-2503 du 9 octobre 2007, portant création d'une indemnité spécifique au profit des enseignants d'éducation physique relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, exerçant l'enseignement ou la formation sportive, dénommée "indemnité spécifique des coûts des fournitures scolaires" et fixant le montant global de cette indemnité et octroi de la première tranche au titre de l'année 2007.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر عدد 727 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 826 لسنة 2019 المؤرخ في 20 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 797 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفّع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بمقتضى أحكام الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
بحساب الدينار)
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول مميز تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ مميز تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية 135.000 67.500
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 67.500
معلم تطبيق أول تربية بدنية 135.000 67.500
معلم تطبيق تربية بدنية 123.750 54.750
معلم أول تربية بدنية 123.750 54.750
(بحساب الدينار)
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أ/ السلك الفرعي لإطارات التدريب الرياضي أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ مميز في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة 123.750 54.750
ب/ السلك الفرعي لإطارات الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة 123.750 54.750
ج/ السلك الفرعي لإطارات الرياضة للجميع أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ مميز في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة للجميع 123.750 54.750
الفصل 2 ـ يصرف المبلغ المتخلد بعنوان الترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية على النحو التالي :
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 826 لسنة 2019 المؤرخ في 20 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 797 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفّع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بمقتضى أحكام الأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
بحساب الدينار)
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أ/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول مميز تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ أول تربية بدنية 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ مميز تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 67.500
أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية 135.000 67.500
ب/ السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الابتدائية أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 75.000
أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية 135.000 67.500
معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية 135.000 67.500
معلم تطبيق أول تربية بدنية 135.000 67.500
معلم تطبيق تربية بدنية 123.750 54.750
معلم أول تربية بدنية 123.750 54.750
(بحساب الدينار)
السلك الفرعي لمدرسي التربية البدنية الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أ/ السلك الفرعي لإطارات التدريب الرياضي أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ أول في الرياضة 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ مميز في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ في الرياضة 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة 123.750 54.750
ب/ السلك الفرعي لإطارات الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ أول في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ مميز في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة 123.750 54.750
ج/ السلك الفرعي لإطارات الرياضة للجميع أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول مميز في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ أول في الرياضة للجميع 135.000 75.000
أستاذ مميز درجة استثنائية في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ مميز في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ فوق الرتبة في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ في الرياضة للجميع 135.000 67.500
أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة للجميع 123.750 54.750
الفصل 2 ـ يصرف المبلغ المتخلد بعنوان الترفيع في المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية على النحو التالي :
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون