Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2024.
يسمى السيد لطفي الحطاب متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة لطيفة الدريدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟