أمر عدد 7 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 7 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
تنهى مهام السيدة أسماء بن فرج، متصرف العمومية، بصفة ملحق بديوان وزير الصحة.
تنهى مهام السيدة أسماء بن فرج، متصرف العمومية، بصفة ملحق بديوان وزير الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون