Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال تبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 1 لسنة2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال تبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم في مجال تبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموّقعة بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال تبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت الموّقعة بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024 والملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟