أمــر عدد 726 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بإحداث وحذف مؤسسة خدمــات جامعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر عدد 726 لسنة 2024 مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بإحداث وحذف مؤسسة خدمــات جامعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة للخدمات الجامعية تسمى "الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت" وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي، تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تخضع هذه المؤسسة إلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال.
الفصل 2 ـ تحذف مؤسسة الخدمات الجامعية المسماة "المطعم الجامعي بسيدي ثابت" المحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 ويحل محله الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت الذي يتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات.
يكلف محاسب المؤسسة المزمع حذفها بضبط الرصيد المحاسبي للمؤسسة.
الفصل 3 ـ تحدث بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية تكلف بتحرير كشف في الأملاك المنقولة وغير المنقولة وإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المؤسسة المحدثة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ في صورة حلّ الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت المحدث بمقتضى هذا الأمر، ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يلغى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3720 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة للخدمات الجامعية تسمى "الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت" وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي، تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تخضع هذه المؤسسة إلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال.
الفصل 2 ـ تحذف مؤسسة الخدمات الجامعية المسماة "المطعم الجامعي بسيدي ثابت" المحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 ويحل محله الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت الذي يتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات.
يكلف محاسب المؤسسة المزمع حذفها بضبط الرصيد المحاسبي للمؤسسة.
الفصل 3 ـ تحدث بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية تكلف بتحرير كشف في الأملاك المنقولة وغير المنقولة وإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المؤسسة المحدثة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ في صورة حلّ الحي الجامعي حنّبعل بسيدي ثابت المحدث بمقتضى هذا الأمر، ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يلغى الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أوت 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون