قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025.
تعفى السيدة أميرة العجمي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعفى السيدة أميرة العجمي، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، من مهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون