قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 ديسمبر 2024.
يعين رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الماليّـة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
فتحي الحاج أمر رئاسي عدد 614 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة 1 2 جانفي 2025
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
يعين رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة الماليّـة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
فتحي الحاج أمر رئاسي عدد 614 لسنة 2022 مؤرخ في 8 جويلية 2022 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسوسة 1 2 جانفي 2025
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ المعني بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون