قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 ديسمبر 2024.
يكلف الرائد بالحماية المنجي صهباج بمهام رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
يكلف الرائد بالحماية المنجي صهباج بمهام رئيس مصلحة الدراسات والوقاية بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون