قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يكلف السيد خالد السهيلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير الدراسات والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
يكلف السيد خالد السهيلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير الدراسات والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون