قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد الزين النجلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد الزين النجلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون