Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 5 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 5 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
تعين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين:
ـ ألفة القيراص، مستشار بالمحكمة الإدارية عوضا عن السيدة يسرى كريفة، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 2 ماي 2023،
ـ مهدي العكروت ممثلا عن هيئة السوق المالية عوضا عن السيد صالح الصايل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 18 فيفري 2024،
ـ عبد السلام الطرابلسي ممثلا عن البنك المركزي التونسي عوضا عن السيدة رجاء دحمان وذلك إلى غاية 12 فيفري 2025،
ـ رشاد السويسي، عضو من ذوي في التأمين، عوضا عن السيد إبراهيم الرياحي وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 18 فيفري 2024،
ـ علي الهمامي، عضو من ذوي في التأمين، عوضا عن السيد محمد بشيو وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من 18 فيفري 2024،
ـ صابر الطرابلسي، خبير إكتواري، عوضا عن السيد راسم قطاطة وذلك إلى غاية 1 أفريل 2027،
ـ ياسين بشة، عضو عن وزارة الشؤون الاجتماعية عوضا عن السيد كمال المدوري وذلك إلى غاية 16 أكتوبر 2027.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟