قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يكلف السيد رضوان الطيمومي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحبابسة ابتداء من 6 سبتمبر 2023.
يكلف السيد رضوان الطيمومي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الحبابسة ابتداء من 6 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون