أمر عدد 3 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات 2025-2026-2027
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 3 لسنة2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلـق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات
2025-2026-2027.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات 2025-2026-2027 الموّقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات 2025-2026-2027 الموّقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
2025-2026-2027.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات 2025-2026-2027 الموّقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي بين الجمهورية التونسية ودولة الكويت للسنوات 2025-2026-2027 الموّقع بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون