أمر عدد 13 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 13 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
يعفى السيد مبروك الهلالي، متصرف عام من الصنف الأعلى، من مهام كاتب عام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وذلك ابتداء من 8 جويلية 2024.
يعفى السيد مبروك الهلالي، متصرف عام من الصنف الأعلى، من مهام كاتب عام لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وذلك ابتداء من 8 جويلية 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون