قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة، المكلف بمهام المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بتوزر بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد منجي الشتوي، مندوب حماية الطفولة رتبة ثالثة، المكلف بمهام المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بتوزر بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون