قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2024.
تسمى السيدة سعاد السديري مهندس عام اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
تسمى السيدة سعاد السديري مهندس عام اختصاص هندسة مدنية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون