أمر عدد 8 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 8 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
يمنح السيد محمد عدنان المصمودي، مهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025.
يمنح السيد محمد عدنان المصمودي، مهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون