Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 8 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 8 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025.
يمنح السيد محمد عدنان المصمودي، مهندس بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟