Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 30 ديسمبر 2024.
يعين السيد زهير الماجري، مستشار المصالح العمومية، عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد نعيم الذوادي، وذلك ابتداء من 18 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟