قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
تعين السيدة كريمة الهمامي ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيد كمال فرحات وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2024 وإلى غاية 20 نوفمبر 2026 تاريخ إنتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
تعين السيدة كريمة الهمامي ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب عوضا عن السيد كمال فرحات وذلك ابتداء من 4 نوفمبر 2024 وإلى غاية 20 نوفمبر 2026 تاريخ إنتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون