أمر عدد 16 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديتا ماجل بلعباس وحاسي الفريد).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 16 لسنة 2025 مؤرخ في 6 جانفي 2025 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين (معتمديتا ماجل بلعباس وحاسي الفريد).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/2/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 24 جانفي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية القصرين (معتمديتا ماجل بلعباس وحاسي الفريد) والمبينة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة/م.م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 أحراش جبل الطوال 3 عمادة هنشير أم الخير
معتمدية ماجل بلعباس 627084 100155
2 كدية وادي الرصف عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 373841 100156
3 كدية عرقوب بوحجرة عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 97450 100157
4 كدية العبادلية عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 46169 100159
5 كدية فج الصنقط عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 59334 100160
6 كدية إبراهيم بلعيد عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 57612 100161
7 كدية زينة 1 عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 40834 100162
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12/2/1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى الأمر عدد 1699 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 24 جانفي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على التقارير الإختتامية المشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية القصرين (معتمديتا ماجل بلعباس وحاسي الفريد) والمبينة بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقـــــع المساحة/م.م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 أحراش جبل الطوال 3 عمادة هنشير أم الخير
معتمدية ماجل بلعباس 627084 100155
2 كدية وادي الرصف عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 373841 100156
3 كدية عرقوب بوحجرة عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 97450 100157
4 كدية العبادلية عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 46169 100159
5 كدية فج الصنقط عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 59334 100160
6 كدية إبراهيم بلعيد عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 57612 100161
7 كدية زينة 1 عمادة الكامور
معتمدية حاسي الفريد 40834 100162
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون