قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 جانفي 2025.
يكلف السيد سامي البكري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقبلي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي البكري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقبلي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون