قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-002
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يسمى السيد سليم بنعبد اللّه، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2024.
يسمى السيد سليم بنعبد اللّه، مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون