قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 4 مارس 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرّخ في 4 مارس 2025 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3308 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بتكليف الآنسة شراز الجربي بمهام مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للآنسة شراز الجربي، مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية، أن تمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة إلى الجزء الأوّل من ميزانية المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3308 لسنة 2013 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بتكليف الآنسة شراز الجربي بمهام مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للآنسة شراز الجربي، مديرة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية، أن تمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة إلى الجزء الأوّل من ميزانية المتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 مارس 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون