قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يكلف السيد وسام زروق، مسير مستشار في الرياضة، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد وسام زروق، مسير مستشار في الرياضة، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون