قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 مارس 2025.
يسمى السيد الناصر الزايدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتورة كوثر النهدي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى السيد الناصر الزايدي.
يسمى السيد الناصر الزايدي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى عوضا عن الدكتورة كوثر النهدي.
يرأس مجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى السيد الناصر الزايدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون