قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فريدة القرواشي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سليانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة فريدة القرواشي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون