Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 فيفري 2025.
تسمى السيدة رانية المرزوقي متصرفة ممثلة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد بلحسن شيبوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟