قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كمال اليتيمي، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كمال اليتيمي، متصرف عام للداخلية، مكلف بمهام رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون