Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 مارس 2025.
يسمى الدكتور باسم الزايدي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور حمزة شقرون، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟