قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 مارس 2025.
يسمى الدكتور باسم الزايدي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور حمزة شقرون، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2024.
يسمى الدكتور باسم الزايدي عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الدكتور حمزة شقرون، وذلك ابتداء من 28 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون