قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025.
يسمى السيد سامي العايدي عضوا ممثلا عن ولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد زياد الطرابلسي.
يسمى السيد سامي العايدي عضوا ممثلا عن ولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد زياد الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون