قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يسمى السيد أحمد بن عثمان عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيدة سندس كريم.
يسمى السيد أحمد بن عثمان عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيدة سندس كريم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون