قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025.
يسمى السيد عبد السلام الواد عضوا ممثلا للجامعة الوطنية للتصدير بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.
يسمى السيد عبد السلام الواد عضوا ممثلا للجامعة الوطنية للتصدير بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون