قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025.
تعفى السيدة فرجانية عبد الكريم، متصرف مستشار، من مهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة برادس، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تعفى السيدة فرجانية عبد الكريم، متصرف مستشار، من مهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة برادس، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون