قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025.
ينهى تكليف السيد حامد جاوحدو، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 31 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد حامد جاوحدو، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 31 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون