Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 مارس 2025.
يكلف الإطارات الآتي ذكرهم بالخطط الوظيفية بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق ما هو منصوص عليه بالجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات تاريخ المفعول
علي عروس أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس (صنف أ) كاهية مدير إدارة مركزية ابتداء من 5 فيفري 2025
سنية الدشراوي متصرف مستشار مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء (صنف أ) رئيس مصلحة إدارة مركزية ابتداء من 7 فيفري 2025
حافظ زرمديني متصرف مستشار مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة (صنف أ ) رئيس مصلحة إدارة مركزية ابتداء من 6 فيفري 2025
شوقي عمراني أستاذ مميز للشباب والطفولة مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة (صنف أ ) رئيس مصلحة إدارة مركزية ابتداء من 6 فيفري 2025
مروان الحرباوي مندوب حماية الطفولة مساعد مدير المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت (صنف أ ) رئيس مصلحة إدارة مركزية ابتداء من 5 فيفري 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟