Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 مؤرخ في 3 مارس 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 مارس 2025 إلى 4 جوان 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 مؤرخ في 3 مارس 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 مارس 2025 إلى 4 جوان 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟