قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 مؤرخ في 3 مارس 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 مارس 2025 إلى 4 جوان 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 2 مؤرخ في 3 مارس 2025 يتعلق بقرعة التناوب على تمثيل المجالس المحلية بالمجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والمجالس الجهوية للفترة المتراوحة من 5 مارس 2025 إلى 4 جوان 2025
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون