قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد حسن الورفلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد حسن الورفلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة بولاية بن عروس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون